مجلس النواب يوافق بشكل نهائي على قانون الإيجار القديم 

وافق مجلس النواب المصري، اليوم، بشكل نهائي على قانون الإيجار القديم.

وأقر البرلمان المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم التي تنص على إخلاء الوحدات السكنية خلال 7 سنوات وغير السكنية خلال 5 سنوات.

ووافق المجلس على مقترح تقدمت به الحكومة خلال الجلسة العامة، بتعديل المادة “8” من مشروع قانون الإيجار القديم يقضى بعدم إخلاء المستأجر الأصلى العين المستأجرة، قبل توفير البديل بسنة على الأقل، حال عدم التوافق مع المؤجر إلا قبل توفير سكن مناسب يكون من اختياره قبل سنة على الأقل من انتهاء المدة الانتقالية.

وجاء نص المادة “8” بعد التعديل وموافقة المجلس عليها: مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الألويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يلتزم بتخصيص الوحدات السكنية للمستاجر الأصلى الذى تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذى امتد إليه العقد قبل العمل بهذا القانون وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة التالية للعمل بهذا القانون.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الألويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يلتزم بتخصيص الوحدات السكنية للمستاجر الأصلى الذى تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذى امتد إليه العقد قبل العمل بهذا القانون وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة التالية للعمل بهذا القانون.