أصدر البنك المركزي ضوابط تنفيذ البنوك لمبادرة التمويل الجديدة والتى اصدرتها وزارة المالية لتمويل شركات القطاعات الإنتاجية وخاصة الصناعة والزراعة بفائدة 11%.
وأشار المركزى فى بيان على موقعه الالكترونى اليوم وموجه للبنوك أن القيمة الإجمالية للمبادرة بالعملة المحلية تبلغ 150 مليار جنيه، يتم توجية 140 مليار منها لتمويل عمليات رأس المال العامل، و10 مليارات لتمويل شراء الآلات والمعدات.
وأوضح المركزي إن قيمة المبادرة تنخفض بنسبة 20% كل عام ت على أن يكون الحد الأقصى لمدة المبادرة 5 أعوام، مشيرا إلى أنه في حال امتداد التمويل لفترات أطول بعد انتهاء مدة المبادرة يتحمل العميل تكلفة التمويل كاملة.
وأشار المركزي أن المبادرة يستفيد منها الشركات والمنشآت العاملة بالأنشطة الصناعية والزراعية وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة على النحو التالي:
- الشركات الكبرى والمتوسطة وفقا للتعريف الصادر عن البنك المركزي المصري
- الشركات والمنشآت الصغرى المرتبطة بكيانات متوسطة أو كبرى
- المصانع داخل المناطق الحرة.
- الجمعيات التعاونية العاملة في المجال الزراعي والتي لديها يسمح النظام الأساسي لها بالاقتراض.
وأضاف المركزي أن الحد الأقصى للتمويل ضمن المبادرة للعميل الواحد يبلغ 75 مليون جنيه، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة 112.5 مليون جنيه فى ضؤ حجم الاعمال والقواعد المصرفية المنظمة
وتابع : بحد أقصى التعامل مع بنكين فقط، ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة لدى البنك المركزي لإحكام الرقابة على تلك الحدود.
كما أكد المركزي على إتاحة التمويل للعملاء بعد الحصول على المستندات اللازمة والضامنة للحصول على القرض، وكذلك عدم الربط بين التسهيلات الممنوحة ضمن مبادرة وزارة المالية الجديدة وتسهيلات المبادرة السابقة لدعم القطاع الخاص بسعر عائد 8%.
ويحظر البنك المركزي على العملاء استخدام التسهيلات الممنوحة في إطار هذه المبادرة في سداد أي مديونيات أخرى
وأشار إلى أن آلية تعويض البنوك المشاركة في المبادرة ستكون بعائد 1% فوق سعر الائتمان والخصم لدى البنك المركزي، وتتحمل وزارة المالية الفارق ( سعر الائتمان والخصم + 1% – 11%).
وقال المركزي إنه سيتم تعديل سعر العائد وفقا لما يراه البنك في حال تصنيف العميل غير منتظم أو إجراء جدولة للمديونية الحاصل عليها ضمن مبادرة.
وأشار إلى عدم تحمل وزارة المالية عوائد التأخير المحتسبة على تسهيلات العملاء ضمن المبادرة، مؤكدا أنه يجب على البنك الحصول على موافقة العميل المستفيد على مشاركة بيانات التسهيلات الممنوحة له في إطار المبادرة مع إدارة التمويل بوزارة المالية.
وقال المركزي أنه على البنك الذي لا يراجع الجهاز المركزي للمحاسبات حساباته أن يلتزم بإصدار شهادة معتمدة من رئيس قطاع المراجعة الداخلية والرئيس التنفيذي للبنك، بشكل ربع سنوي بقيمة التعويض عن فارق سعر العائد، بينما تصدر البنوك التي يتولى المركزي للمحاسبات مراجعة حساباتها تلك الشهادة من الجهاز.
وأكد البنك المركزي البنوك الألتزام بموافاة قطاع العمليات المصرفية لديه بقيمة التعويض المطلوب عن فارق سعر العائد خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي لانتهاء الفترة الربع سنوية المستحق عنها التعويض.