الحكومة تُصدر ضوابط تداول الأرز 

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، قرارًا وزاريًا بالضوابط المنظمة لتداول الأرز الأبيض والشعير.

ألزم القرار في ‏مادته الأولى حائزي الأرز الشعير بإخطار ‏مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة من (مزارعين ‏وتجار ومضارب وغيرهم) ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا ‏للنموذج المعد لذلك.

كما ألزم القرار حائزي الأرز ‏الأبيض بإخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة ‏بأماكن تخزينه المنفصلة عن أماكن البيع المباشر للجمهور.

وفقًا للقرار،  يجب أن يتضمن الإخطار على الأخص الغرض من التخزين ‏والكميات المخزنة ونوعيته سواء كان رفيع الحبة أو عريض ‏الحبة، بالإضافة إلى بيان بالكميات المعبئة منه والمعدة ‏للتداول والبيع للمستهلك والإفصاح عن اي تعاقدات او ‏اتفاقات تخص الكمية المخزنة طبقا للنموذج المعد لذلك.

حظر إخفاء الأرز عن التداول أو عدم طرحه للبيع

 

‏وحظر القرار حبس الأرز عن التداول ‏سواء من خلال إخفاءه أو عدم طرحه للبيع، أو الامتناع عن ‏بيعه بأي صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصي.

كما ‏شمل القرار بمنح الحائزين لسلعة الأرز مهلة أسبوعًا تبدأ من ‏تاريخ اصدار هذا القرار الذي صدر بتاريخ 19/11/2022 ‏للانتهاء من اخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية ‏المختصة على مستوى الجمهورية.

وجاء في نص القرار ‏بمادته الثالثة إلزام جميع شركات التعبئة بتدوين البيانات ‏التالية على عبوات الارز المعبئة (بيانات الشركة – الوزن- ‏مصدر الارز- نوع الارز “فاخر او عادي”- حبه الارز ‏‏”عريض او رفيع”- نسبة الكسر- تاريخ التعبئة- مدة ‏الصلاحية)، كما الزم القرار جميع المحال التي يكون في ‏حوزتها ارز سائب او معبأ بعرضه للبيع للجمهور والاعلان ‏عن السعر طبقا للأسعار المحددة.

الأرز
الأرز

أما المادة الرابعة في القرار ‏فقد نصت على ان توفيق الاوضاع بالنسبة للكميات المخطر ‏عنها بالنسبة للأرز الشعير من واقع الحيازات على حساب ‏واستنزال كميات الارز الواجب توريدها لصالح الهيئة العامة ‏للسلع التموينية طبقا للقرار رقم 109 لعام 2022 المشار اليه ‏وتكون باقي كميات الارز حره للتصرف فيها مع الالتزام بحكم ‏المادة السابعة مكرراً في ذات القرار وبالنسبة للأرز الشعير ‏بدون حيازات زراعيه ثابتة فقد نص القرار انه تؤول نصف ‏كميات الارز لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بالسعر ‏المحدد بالقرار 109 عام 2022 المشار اليه وتكون باقي ‏كميات الارز حره لتصرف فيها مع الالتزام بحكم المادة ‏السابعة مكرراً من ذات القرار ، وبخصوص الارز الابيض فقد ‏نص القرار على عرضه للبيع تحت اشراف مديرية التموين ‏والتجارة الداخلية المختصة بالأسعار التعاقدية بين الهيئة ‏العامة للسلع التموينية والمضارب المعتمدة.

وفي المادة ‏الخامسة نص قرار الوزارة على أن الكميات التي يتم ضبطها بعد ‏انتهاء المهلة المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار ينطبق ‏عليها احكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس ‏الوزراء رقم 4148 عام 2022 التي توجب لدى ثبوت ‏المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل ‏عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه او ما يعادل قيمة ‏الارز محل الجريمة ايهما اكبر.‏