يرصد موقع كابيتال شروط حق الحفيد فى امتداد عقد إيجار الوحدات السكنية وفقا لحكم محكمة النقص الصادر اليوم بشأن امتداد العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجرين.
وشهدت الفترة الماضية نقاشًا ساخنًا بشأن متداد عقد إيجار الوحدات السكنية ومدي أحقية الحفيد فى الشقة التى يسكن بها بنظام الإيجار بعد وفاة الجد أو الأب.
وقالت محكمة النقص فى حكمها الصادر اليوم إنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 70 لسنة 18ق، فقد أصبح لا يجوز امتداد عقد الايجار إلا لجيل واحد فقط، إلا أنه لا يعمل بهذا الحكم إلا من اليوم التالي لتاريخ نشره أي بعد الذي سبق وأنه جاء بتاريخ 15 نوفمبر 2002، كما أنه لا يطبق بأثر رجعى.
ووفقا لمحكمة النقض فقد استقر على أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 70 لسنة 18قضائية، بامتداد عقد الايجار للحفيد إذا توفى المستأجر الأصلي – الجد – قبل 15 نوفمبر 2002 حتى ولو توفى والد الحفيد – ابن المستأجر الأصلي – بعد هذا التاريخ، وبذلك أصبح لا يجوز امتداد عقد الايجار إلا لجيل واحد فقط.
وقالت المحكمة أن من يمتد له العقد أصبح مستأجر أصليا للوحدة السكنية من تاريخ هذ الامتداد ولو لم يحرر له عقد ايجار عنها ولا عبرة بعدئذ من كون وفاة مورث الطاعنين حدثت بعد العمل بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان لأنه في هذه الحالة لا يطبق في حق الطاعنين لسريانه بأثر فورى على الوقائع اللاحقة على تاريخ نشره في 14 نوفمبر 2002.
ويكون الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعنين في مدى توافر شروط امتداد هذا العقد اليهم عن مورثهم –زوج الطاعنة ووالد الباقيين – بالإقامة المعتادة معه حتى وفاته وهو دفاع جوهري يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى فانه يكون مشوبا أيضا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
وبذلك تنهى محكمة النقص جدلًا كبيرًا شهدته العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر الفترة الأخيرة.