مجلس الوزراء يوافق على تأهيل “وطنية” و”صافي” للطرح في البورصة

وافق مجلس الوزراء على تأهيل شركتي “وطنية” لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، والوطنية للمشروعات الإنتاجية “صافي”، التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ تمهيداً للطرح بالبورصة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس، حيث تمت إضافة عدد من المواد إلى القانون.

ونص مشروع القانون على إنشاء صندوق تحت مسمى (صندوق هيئة قناة السويس)، بحيث تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية، ويصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس وموافقة مجلس الوزراء، خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية، أو قوة قاهرة، أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

ويُشكل مجلس إدارة صندوق هيئة قناة السويس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس، ويضم رئيس هيئة قناة السويس أو من ينيبه رئيساً، وعضوية أربعة من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين بهيئة قناة السويس يحددهم النظام الأساسي للصندوق، إلى جانب ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية والاستثمارية، أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، كما أورد مشروع القانون مهام واختصاصات مجلس الإدارة، وحدد دورية انعقاد مجلس إدارته.

ويكون لصندوق هيئة قناة السويس مدير تنفيذي من ذوى الخبرة العملية في مجال الاستثمار متفرغ لإدارته، كما يكون له جمعية عمومية، وحدد النظام الأساسي دورية انعقاد الجمعية العمومية خلال العام المالي.

كما وافق مجلس الوزراء على بعض أحكام القوانين التي أعدتها مجموعة عمل المسائل التشريعية التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ومن بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، حيث نص مشروع القانون على جعل السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية، 15 عاماً، بدلاً من 16 عاماً، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن.

كما تضمنت الأحكام، مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر على تعديل المادة 26 فقرة أخيرة من هذا القانون، بحيث لايجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة إلا لدرجة واحدة فقط، لتحقيق العدالة، لكون الجريمة المعاقب عليها وفق هذه المادة إحدى الجرائم المغلظة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من مساحات الأراضي بإجمالي 1135871.82 فدان تقريباً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ وذلك لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، كما وافق على تخصيص مساحة 23894.44 فدان تقريباً ناحية محافظة الوادي الجديد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الشركة المصرية للمطارات؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مطار الفرافرة.