روابط سريعة

رئيس الوزراء يستعرض أبرز التيسيرات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من  نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، حول أبرز التيسيرات المقدمة للنهوض بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحفيزها على الإندماج في الاقتصاد الرسمي.
وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على دمج جميع المشروعات بمختلف القطاعات ضمن الاقتصاد الرسمي، مع ايلاء أولوية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في هذا الإطار، لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ومضاعفة دورها في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبها أشارت الوزيرة إلى أن صدور القانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كان بداية لإقرار العديد من الحوافز والمزايا المالية، والتي جاء على رأسها إعفاء المشروعات التي تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاعها لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، من كل من ضريبة الدمغة، وضريبة رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات، وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات، فضلاً عن تحصيل ضريبة جمركية موحدة لا تتجاوز 2% على ما تستورده تلك المشروعات من آلات أو معدات أو أجهزة.
وأضافت الوزيرة أن الحوافز المقدمة تضمنت كذلك إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو المعدات، إذا تم استخدامها في شراء أصول ومعدات إنتاج جديدة من جميع المشروعات، بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية للوحدات الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لمدة أو مدد يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء
ولفتت إلى أن أصحاب مشروعات الاقتصاد غير الرسمي يبدأون فور حصولها على الترخيص المؤقت، بالإستفادة من المزايا المرتبطة بفئات الضريبة المستحقة على حجم الأعمال.
و، تناول الفصل الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، رقم 654 لسنة 2021، الحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
وتنص المادة 88، على أنه لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفقا للضوابط والشروط التي يحددها، منح أي من الحوافز المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (7) من المادة (75) من هذه اللائحة، للشركات والمنشآت التي لا تندرج ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فقط في حدود الأعمال التي تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام القانون، وذلك في الأحوال الآتية:
1- إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
2 – حاضنات ومسرعات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.