وزير المالية: لا مزايا مالية جديدة إلا بقرار رئيس الوزراء بعد دراسة التنظيم والإدارة ووزارة المالية

محمد معيط وزير المالية

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود قطاع الحسابات والمديريات المالية فى تعزيز حوكمة منظومتى إجراءات المصروفات والإيرادات بمختلف الجهات الإدارية، التى تستهدف ترسيخ الانضباط المالى، وترشيد الإنفاق العام؛ بما يُسهم فى استدامة تحقيق المستهدفات الاقتصادية، على نحو يُساعد فى إرساء دعائم «الجمهورية الجديدة»، والمضى قدمًا فى مسيرة البناء والتنمية، من خلال خلق مساحة مالية لتعظيم أوجه الإنفاق على تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وجَّه الوزير، بناءً على الحسابات الختامية وتقارير التفتيش لقطاع الحسابات والمديريات المالية، بتعظيم جهود «حُماة المال العام» من المديرين والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية، فى التعامل القانونى الحاسم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية ضد أى محاولات للإضرار بحقوق الخزانة العامة، وأى مخالفات تكشفت خلال عمليات التفتيش والفحص الأخيرة، سواءً فى منظومتى إجراءات المصروفات أو الإيرادات، جنبًا إلى جنب مع تعزيز جهود تنمية الوعى بالجهات الإدارية؛ بما يُسهم فى نشر ثقافة الإجراءات الوقائية من الإضرار بالمال العام، ويُساعد فى تجنب الوقوع فى المخالفات المالية أو الإدارية ذات الصلة، على نحو يؤدى إلى تطبيق أفضل الأساليب لترسيخ قيم النزاهة والشفافية، ويتسق مع تطبيق النظم المالية والمحاسبية الإلكترونية «GFMIS – GPS – TSA»، لإحكام الرقابة على الصرف، ورفع كفاءة الإنفاق العام.

أكد الوزير، أهمية تعظيم الاستفادة من تقارير رجال «التفتيش المالى» التابعين لقطاع الحسابات والمديريات المالية، الذين يلعبون دورًا حيويًا فى متابعة الأعمال المالية، وتنفيذ الموازنة العامة للدولة بالجهات الإدارية، وفق الإجراءات والأساليب الفنية والمهنية المتعارف عليها وقواعد الممارسات السليمة المتبعة فى مجالات التفتيش على وحدات الجهاز الإدارى للدولة، بمراعاة المعايير الدولية للمراجعة؛ وذلك للتأكد من سلامة الإجراءات، ومتابعة تحصيل حق الدولة من الإيرادات، وفاعلية نفقاتها؛ بما يُسهم بشكل مباشر فى تحقيق الضبط المالى، ويضمن الحد من عجز الموازنة العامة للدولة، ودعم الجهود المبذولة للإصلاح الهيكلى للاقتصاد المصرى.

وزير المالية: عدم جواز زيادة المكلفين بـ «عمل إضافى بأجر» على ٥٪ من العاملين بالجهة الإدارية

قال طارق بسيونى رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم إعداد تقرير بمحاور الملاحظات على ضوء الحسابات الختامية، وما تكشف للمفتشين الماليين خلال عمليات التفتيش والفحص الأخيرة، بالوحدات الحسابية بالجهاز الإدارى للدولة، وفق الضوابط والمعايير الحاكمة لأعمال الفحص فى ظل الميكنة الكاملة، وأنظمة الدفع والتحصيل الإلكترونى؛ وذلك تمهيدًا لإلقاء الضوء على ما تتصل به من مبادئ قانونية تضمن الالتزام الواجب بأحكام القوانين واللوائح المنظمة والكتب الدورية والمنشورات الإدارية العامة؛ بهدف تنمية الوعى؛ تجنبًا للوقوع فى أى مخالفات، تُعرِّض مُرتكبيها للمساءلة القانونية.

جدد تقرير لقطاع الحسابات والمديريات المالية، التأكيد ما سبق نشره من قوانين وكتب دورية ومنشورات عامة لوزارة المالية، منها: السعى الجاد لرفع كفاءة تحصيل المتأخرات من الرسوم والضرائب وغيرها المستحقة للخزانة العامة، وعدم جواز تخصيص أى إيرادات من مستحقات الدولة فى مصروفات بعينها، وقصر الصرف فى الشهر الأخير من السنة المالية على الحتميات الضرورية، وعدم جواز استنفاد الأرصدة المتبقية فى «الوفورات» لدى الجهات فى هذا الشهر، وضرورة استدامة تنقية بيانات العاملين بالجهات الإدارية على منظومة «GPS» بحيث يتم استبعاد كل من انقطعت صلتهم بهذه الجهات فورًا.

كذلك حظر قيام «الصرافين» بأى جهة بصرف مستحقات أى من العاملين نيابة عنهم، أو باستخدام أسمائهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وعدم إقرار أى مزايا مالية جديدة إلا بقرار يصدر من رئيس الوزراء، بعد دراسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية، وعدم السماح لأى سلطة مختصة بالجهات الإدارية بأن تصرف لنفسها مبالغ مالية دون موافقة السلطة الأعلى، وعدم جواز زيادة المكلفين بـ «عمل إضافى بأجر» أو مقابل أيام الراحة على ٥٪ من العاملين؛ إنفاذًا للضوابط المقررة، والالتزام بالحد الأقصى المقرر لبدل حضور الجلسات، بمراعاة حوكمة وتقنين أوضاع بدل الجلسات وفقًا للقرارات الصادرة فى هذا الشأن خاصة ما يدخل فى «صميم العمل الأصلى» ويتقاضى عنه الموظف مرتب أو حوافز أو مكافآت.

كما جدد التقرير تأكيد وجوب الحصول على موافقة وزارة المالية قبل إصدار لوائح المشروعات والحسابات الخاصة، وألا يتم الصرف من متحصلات هذه الصناديق والحسابات الخاصة قبل سداد حصة الخزانة العامة للدولة، مع الالتزام الكامل بالضوابط المقررة لصرف المكافآت للعاملين بها، وعدم ازدواج الصرف عن العمل الواحد مرة من الاعتمادات الموازنية والأخرى من الصناديق أو الحسابات الخاصة، وعدم الجمع بين رئاسة أو عضوية أكثر من مجلسين لإدارة المشروعات والصناديق الخاصة بالمحافظات، وحظر الخصم على بنود مصروفات الأبواب الموازنية للإنفاق على مصروفات واجبة الخصم من الصناديق والحسابات الخاصة، إضافة إلى وجوب اعتماد الحسابات الختامية للصناديق والحسابات الخاصة من مجلس الإدارة المختص.