وحدد القانون آليات التصرف في أرباح شركات قطاع الأعمال العام وحصص تلك الأرباح، خاصة إذا حققت القوائم المالية السنوية للشركة أرباحا بخلاف النـاتج عـن ممارسـة النشاط بنفسها فيصرف للعاملين بالإضافة إلى ما ورد بالبند السابق نصيب مـن هـذه الأرباح بما لا يجاوز مجموع أجورهم الأساسـية الـسنوية تحـدده الجمعيـة العامـة فى ضوء نتائج الأعمال المجمعة للشركة .
وذكر القانون عدة شروط منها ألا يزيد نصيب العاملين فى الأرباح القابلة للتوزيع فـى الـشركة عنـدما لا تزاول النشاط بنفسها على مثلى مجموع أجورهم الأساسية السنوية، علاوة على ألا يتم تقدير مكافأة مجلس الإدارة بأكثر من 5% من الأربـاح الـسنوية القابلة للتوزيع مخصوما منها نسبة 5% من رأسمال الشركة المدفوع من الصافى بعد استبعاد حصة العاملين وفقًا للبندين أولاً أو ثانيا .
كما يراعى عند صرف أرباح العاملين ومكافآت مجلـس الإدارة أحكـام قـانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019
وذكرت المــادة 49 ، إنه يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة تخصيص نسبة مـن الاحتياطيات الأخرى المنصوص عليها فى المادة 48 من هذا النظام لتمويل البـرامج المالية التى تكفل تصحيح مس ار الشركات التابعة وذلـك وفقًـا للقواعـد وبالـشروط والأوضاع التى تحددها الجمعية العامة