قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية بدأت في تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ18 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة وذلك في 11 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 29 أكتوبر من نفس الشهر .
وأكد شعراوى على ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها فى إطار تنفيذ تكليفات اللجنة العليا لاسترداد الاراضى برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية
وأكد وزير التنمية المحلية ، أن هناك متابعة حثيثة ومستمرة من السيد رئيس الجمهورية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء.
واشار إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات وتطبيق القانون بكل حسم لتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ
وأضاف أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تقوم بالمتابعة اليومية مع جميع المحافظات لتحقيق المستهدف وفقاً للخطط التى تم وضعها قبل إنطلاق الموجة 18 والتي بدأت في 13 سبتمبر الماضى وتنتهى في 26 نوفمبر القادم .
وأضاف اللواء محمود شعراوى أن المحافظات وقوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية نجحت حتي 15 أكتوبر الجارى في استرداد حوالى 2860 فدان زراعة بعد إزالة 978 حالة تعدى على الأراضى الزراعية ، وإزالة 2950 مبنى مخالف على مساحة 396 ألف متر مربع .
ووجه ” شعراوى ” المحافظات بضرورة التنسيق الجيد مع جهات الولاية للأراضى التى تم إزالة التعديات من عليها سواء كان بالزراعة أو البناء لعدم السماح بعودة أى تعديات عليها مرة أخرى ، والتعامل بكل حسم مع أى محاولات وإزالتها فالمهد وإتخاذ الاجراءات القانونية مع سرعة إستغلال تلك الأراضى على أرض الواقع .
جدير بالذكر أن الموجة ال 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة تنفذ على 3 مراحل : الأولى من 13/9/2021 وحتى 3/10/2021 وتبدأ المرحلة الثانية من 11/10/2021 وحتى 29/10/2021 على أن تبدأ المرحلة الثالثة فى الفترة من 6/11/2021 وحتى 26/11/2021 .
ونظم القانون إجراءات التصالح في بعض الجرائم والمخالفات لأحكام هذا القانون، ونصت المادة 75 على أنه يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبى، وعلى من يرغب في التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغًا يعادل (100%) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو القانون الضريبى، ويكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له فى ذلك من الوزير.
ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع (150%) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو القانون الضريبي، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز التصالح نظير دفع (175%) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو للقانون الضريبى.