السيسي يصدّق على قانون فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى

الرئيس عبد الفتاح السيسي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 135 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

ونصت المادة “1 مكررا على انه  لا يجوز فصل العاملين بالجهات المُشار إليها بالمادة (1) بغير الطريق التأديبي، إلا في  حالة الاخلال الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية او إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها،

ويُعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية او اذا فقد الثقة والاعتبار او فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية.

ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رُفعت أمام المحكمة التأديبية

كما صدق الرئيس السيسي علي القانون رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، في جلسته العامة في 28 يونيو الماضي، وافق علي مشروع القانون الذي جاء كاستحقاق دستوري للحفاظ على الأمن القومي المصري ولمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام،

وذلك متسقاً مع المادة (237) من الدستور والتي تنص على أن: “تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد،باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.

وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه”.

كما أنه جاء أيضًا لتمكين الجهاز الإداري والجهات التابعة للدولة من أداء دورها المنوط بها قانوناً استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري والتي هي فى أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري

في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها فى القانون يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل، أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية