الحكومة تحظر التعاقد مع الموردين أو المقاولين الغير مسجلين في الفاتورة الإلكترونية

الفاتورة الإلكترونية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم ١٦٠٢ لسنة ٢٠٢١، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، بإلزام وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪ والتي تبيع سلعًا أو خدمات بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، في موعد أقصاه أول أكتوبر المقبل، وذلك باستثناء الأجهزة والشركات ذات الطبيعة الخاصة، بناءً على عرض وزير المالية، وموافقة رئيس مجلس الوزراء.

وذكر بيان لوزارة المالية، أنه، وفقًا لقرار رئيس الوزراء، يحظر على وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة فى رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪، التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، من كل قطاعات الاقتصاد القومى، أيًا كان نوعها، إلا إذا كان هذا المتعاقد مسجلاً في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك اعتبارًا من أول شهر أكتوبر ٢٠٢١.

في سبيل التحول الرقمي وأتمتة العمليات اتخذت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية العديد من الخطوات منذ عدة أشهر لتطبيق الفاتورة الإلكترونية.

ومرت التجربة بالعديد من المراحل لتستقر أخيرًا على موعد انطلاق الفاتورة الإلكترونية وتطبيقها على كبار الممولين اعتبارًا من تاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢١ طبقًا للقانون رقم ٥١٨ لسنة ٢٠٢٠ الصادر من مصلحة الضرائب المصرية بإلزام ٣٤٧ شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية -كمرحلة ثانية- لكل ما تقوم ببيعه أو تؤديه من خدمات، وهذا بعد الانتهاء من المرحلة الأولى والتي تضم ١٣٤ شركة؛ وذلك تمهيدًا لإلغاء التعامل الورقي ولتوفير الوقت ولبيانات أكثر دقة.

الفاتورة الالكترونية
الفاتورة الالكترونية

وبعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سيكون لزامًا على الشركات والأشخاص تسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني التابع لمصلحة الضرائب وذلك وفقًا للمادة ٣٥ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بالإضافة إلى إلزام كل ممول بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني طبقًا للمادة ٣٧ من نفس القانون.

كما يمكن أيضا للشركات التي لم يشملها قرار الإلزام استخدام منظومة الفواتير الإلكترونية حال رغبت في ذلك.

وسيتم قريبًا تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني، وإطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بمراكز كبار ومتوسطي الممولين، وكبار المهن الحرة نهاية ديسمبر المقبل، ومن ثم سيكون تقديم الإقرارات عبر هذه المنظومة بتلك المراكز اعتبارًا من الموسم المقبل، ويتم نشر هذه المنظومة بباقى المأموريات على مستوى الجمهورية خلال عامين على أربع مراحل بدءًا من يناير