أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بوجوب الإفصاح عن رقم التسجيل الضريبى الموحد للممول أو المكلف عند الإعلان عن السلع والخدمات وغيرها من الأنشطة الخاضعة للضريبة كجزء أساسي وإلزامي ضمن مكون الإعلان حتي لا تقع ضمن حالات التهرب الضريبي.
تضمن القرار أنه يجب على كل ممول أو مكلف عند الإعلان عن السلع أو الخدمات التى يقوم ببيعها أو تقديمها، أو الإعلان عن أى نشاط يُباشره يخضع الربح المتحقق منه للضريبة أيًا كانت وسيلة هذا الإعلان، الإفصاح عن رقم التسجيل الضريبى الموحد الخاص به سواءً باشر هذا الإعلان بنفسه أو بمعرفة الغير من المنشآت والشركات، ولا يجوز للمنشآت والشركات التى تباشر نشاطها فى مجال الإعلان التعامل مع الممولين أو المكلفين من طالبى الإعلان إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل المدون بهما رقم التسجيل الضريبى للممول أو المكلف والذي يجب ذكره وتضمينه ضمن صيغة الإعلان عن السلعة أو الخدمة.
ذكر بيان لوزارة المالية، أنه يجب على المنشآت والشركات عند القيام بأى من هذه الإعلانات، تدوين رقم التسجيل للممول أو المكلف على أوراق التعامل مع الممول أو المكلف، وعلى ما تقوم به لصالحه من إعلانات، موضحًا أنه فى كل الأحوال يجب أن يكون تدوين رقم التسجيل الضريبى للممول أو المكلف على الإعلان بصورة واضحة ومقروءة وذلك حتي لا يقع المعلن تحت طائلة أحكام قوانين الضرائب؛ باعتباره شريك في جريمة التهرب الضريبي.