أصدرت وزارة التنمية المحلية اليوم قراراً بتنظيم مواعيد فتح و غلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية ، على أن يتم التطبيق إعتباراً من أول ديسمبر 2020 .
وقال محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة في بيان اليوم الجمعة، أن المواعيد الجديدة لفتح و غلق المحلات تم التوافق بشأنها في اجتماعات اللجنة العليا للمحال العامة بحضور ممثلين لمجلس النواب وكافة الوزارات والهيئات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والهيئة القومية لسلامة الغذاء .
وأضاف شعراوى أنه تم عرض مقترحات اللجنة العليا للمحال العامة على مجلس الوزراء وتم مراجعتها ومناقشتها فى إجتماعات الحكومة والموافقة عليها .
وشدد وزير التنمية المحلية على أن المواعيد الجديدة التى سيتم تطبيقها ستساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية على تحقيق الإنضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى في بعض المناطق بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج وخفض حدة الضوضاء والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية .
وأوضح شعراوى أنه سيكون هناك تنسيقاً بين وزارتى التنمية المحلية والداخلية والمحافظات لتطبيق تلك المواعيد الجديدة خاصة فى ظل جهود الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين وتطبيق قرارات مجلس الوزراء للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.
وطالب وزير التنمية المحلية كافة أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالإلتزام بالمواعيد الجديدة ، وطالب المواطنين بضرورة التعاون مع جهود الحكومة للحفاظ على سلامتهم وآمنهم لإن الهدف الرئيسى لتلك القرارات هو مصلحة المواطن .
وأشار إلى أن هذا القرار يتضمن العديد من المزايا، من بينها توفير استهلاك الطاقة، وتنظيم ساعات عمل المنشآت العامة، وكذا إعطاء فرصة للأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات النظافة للقيام برفع المخلفات والقمامة من الشوارع وتحسين مستوى النظافة بما يضفي جانباً حضارياً وجمالياً جديداً للمحافظات المصرية .
باستثناء المطاعم والكافيهات مواعيد فتح المحلات التجارية من 7ص الى 10م في الشتاء
وقال شعراوى ، أنه وفقاً للمادة الأولى من القرار الوزاري ستكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يومياً من الساعة السابعة صباحاً وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً (صيفاً) والعاشرة مساءً (شتاءً) على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل (صيفاً) والساعة الحادية عشر مساءً (شتاءً).
وأضاف شعراوى أنه وفقاً للمادة الثانية تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات و البازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الواحدة صباحاً صيفاً والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة و في أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً ، مع استمرار خدمة التيك أواي (Take – away )، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا و شتاء .
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه وفقاً للمادة الثالثة من القرار الوزارى ستكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السابعة مساءً (صيفاً) والساعة السادسة مساءً (شتاءً) ، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قراراً من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
ولفت إلى أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك ، بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
وأكد شعراوى على أنه وفقاً للمادة الرابعة من القرار الوزارى يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة و الآثار.
وأضاف شعراوى أنه وفقاً للمادة الخامسة فتٌستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران ، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات .
وقال وزير التنمية المحلية أنه وفقاً للمادة السادسة من القرار الوزاري ستكون شهور الصيف وفقاً لأحكام هذا القرار اعتباراً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.
وأكد شعراوى أنه سيتم التنسيق مع وزير السياحة والآثار حول الأمور المشتركة المرتبطة بتطبيق أحكام هذا القرار أو أية تعديلات تُجرى عليه في هذا الشأن.