أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018.
وأوضحت الوزارة في بيان صادر، اليوم الاثنين، أن اللائحة التنفيذية تتضمن 55 مادة تحدد كافة الضوابط المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة والخدمات التي تقدمها للمستثمرين الصناعيين.
وقالت جامع، إن إصدار اللائحة يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز دور الهيئة لتقوم بدورها الفاعل كهيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية، للمساهمة في تنفيذ خطط الحكومة لأحداث التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، حيث تتيح اللائحة تقديم المزيد من الشرح والتفسير لكافة البنود الواردة بالقانون بما ييسر عملية التطبيق على الهيئة والمستثمرين على حد سواء.
وأضافت أن اللائحة أفردت موادَّ تحدد تعريفات للمشروعات والمناطق الصناعية، والسياسة العامة والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية، والضوابط التي تتيح لشركات القطاع الخاص إقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية الخاصة، وتحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة، والقواعد المنظمة للأنشطة غير الصناعية داخل المناطق الصناعية.
وتابعت: “وكذلك وضع سياسة وخطط وبرامج صندوق دعم المناطق الصناعية في دعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، والتعامل على منظومة العقارات والأراضي الصناعية من حيث تحديد إجراءات التخصيص وتحديث قاعدة البيانات وإتاحة المعلومات.”
كما تضمنت اللائحة وضع القواعد والضوابط المنظمة للتصرف في هذه الأراضي والعقارات لإقامة المشروعات الصناعية أو التوسع فيها، فضلاً عن تقدير ثمن البيع أو القيمة الايجارية أو مقابل الانتفاع للعقارات المخصصة لإقامة المشروعات الصناعية، وتنظيم طرح الأراضي للمطورين الصناعيين.
وأكد محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن اللائحة تمثل ركيزة أساسية لتفعيل دور الهيئة واستعادة مكانتها كأحد أهم الكيانات الداعمة للصناعة المصرية.
وأوضح أن اللائحة تضمنت العديد من المواد المتعلقة بتطبيق اللامركزية للتيسير على المستثمرين في الحصول على خدمات الهيئة من خلال التوسع في إنشاء فروع ومكاتب للهيئة على مستوى الجمهورية، وتزويدها بالموظفين المؤهلين في التخصصات المختلفة، وكذلك وضع هيكل تنظيمي جديد للهيئة، مبيناً به التقسيمات التي تتضمنها الهيئة من قطاعات وإدارات مركزية وإدارات عامة ووحدات إدارية، واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية للهيئة.
وذكر أنه بموجب اللائحة فإن قرارات مجلس إدارة الهيئة لا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص بشؤون التجارة والصناعة أو بعد مضي أسبوعين على تاريخ إبلاغه بها دون الاعتراض عليها.
وأضاف الزلاط أن اللائحة تنص أيضاً على مباشرة الهيئة للصلاحيات المقررة لها باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم في تطبيق أحكام القانون المنظم للبناء في المناطق الصناعية وبالنسبة للمنشآت المنصوص عليها في القانون مع مراعاة اشتراطات وأكواد المباني المخصصة للأنشطة الصناعية الصادرة وفقاً لأحكام القانون المنظم لمنح تراخيص المنشآت الصناعية.
ولفت إلى أن الهيئة ستتولى من خلال موقعها الإلكتروني إعلان ونشر الخرائط والبيانات الخاصة بالعقارات الشاغرة لدى الهيئة أو لدى الجهات صاحبة الولاية ومواصفات هذه العقارات وكيفية التعامل عليها، وقائمة بالأراضي الصناعية التي تم التصرف فيها خلال السنة التي تتضمن موقع الأرض وأبعادها بدقة ونوع النشاط الصناعي المقام عليها وموقف المشروع.
وتابع: “بالإضافة إلى قائمة بالأراضي والعقارات المخصصة سنوياً لأغراض التنمية الصناعية، سواء كانت هذه الأراضي والعقارات خاضعة لولاية الهيئة أو لولاية جهة إدارية أخري بالتنسيق مع الجهة صاحبة الولاية”.