أعلنت وزارة العمل، عن اعتبار يوم الأحد الموافق 30 يونيو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
مواقع العمل
وأصدرت الوزارة كتاباً دورياً بذلك إلى مديريات العمل بالمحافظات لنشر أحكامه على مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، بحسب بيان.
تشغيل العامل
وأكد بيان الوزارة على أن الإجازة للمخاطبين بأحكام قانون العمل، وأنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر طبقاً لنص المادة (52) من قانون العمل.