أصدرت وزارة العمل كتابا دوريا لمديريات العمل بالمحافظات بشأن آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الصادر في الأسبوع الماضي بزيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص لـ6 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه لتنفيذه بدءا من مايو المقبل.
وذكرت الوزارة – في بيان اليوم /الاثنين/ – أن الوزير حسن شحاتة وجه مديري المديريات ومفتشي العمل بمتابعة تنفيذ المنشآت لما جاء بقرار المجلس القومي للأجور وقال إن هذا القرار يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال “جنود الإنتاج” وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال.
كما يؤكد هذا القرار الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل وتهيئة بيئة العمل اللائقة له بما ينعكس على زيادة الإنتاج الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضا حيث أوضح الوزير أن هذه الفترة تشهد تعاونا وحوارا اجتماعيا غير مسبوق بين أطراف العمل لصياغة بيئة العمل التي تحقق المزيد من التوازن والعدالة والمصالح المشتركة للطرفين وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات وتشجع على الاستثمار وتساهم بعملية التنمية التي تشهدها البلاد.
وأوضحت الوزارة أنها أرسلت كتابا دوريا لمديريات العمل التابعة لها بجميع محافظات مصر بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم (27) لسنة 2024 بتقرير الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 6 آلاف جنيه بدءا من مايو محسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند “ج” من المادة “1” من قانون العمل شاملا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية واستثنى القرار المذكور المنشآت متناهية الصغر التي يعمل بها “10 عمال فأقل” من تطبيق أحكامه .
ولفتت الوزارة إلى أنها أصدرت هذا “الكتاب الدوري” حرصا منها على توحيد مفاهيم العمل وتيسيرا على المنشآت في تطبيق الحد الأدنى وفقا لما تضمنه القرار المذكور وتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به حيث تضمن البند “ج” من المادة “1” من قانون العمل تعريفا دقيقا للأجر والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور ويشمل “العمولة والنسبة المئوية والعلاوات والمزايا العينية والمنح والبدلات ونصيب العاملين في الأرباح والوهبة” مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.
كما نصت المادة “45” من ذات القانون على أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر.
وأشارت وزارة العمل إلى أنه يتعين على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل الالتزام بالقرار وتنفيذه بحيث يصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار شاملا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية لا يقل عن 6 آلاف جنيه شهريا.
ونوهت بأنه في حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل كما لو كان العامل لم يصرف الأجر أو صرفه منقوصا.
وتابعت أنه وفقا لنص المادة الثانية من قرار المجلس القومي للأجور يحق للمنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف الحد الأدنى للأجور التقدم بطلب استثناء من تطبيقه وفقا للإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل من وزارتي التخطيط والعمل وذلك في موعد غايته 15 مايو 2024 على أن يكون ذلك من خلال الاتحادات التابعة لها تلك المنشآت.