أقر مجلس إدارة البنك المركزي تعديلات على قواعد مساهمات البنوك فى صناديق الاستثمار بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة،
وتضمنت التعديلات الجديدة إضافة المساهمات البنوك فى رؤس اموال صناديق الاستثمار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى نسبة الـ25% من التسهيلات المقررة من إجمالى التمويلات الموجهه للقطاع الصغير والمتوسط ضمن مبادرة البنك المركزى للقطاع على ان تطبق على المساهمات الجديدة وليس بأثر رجعى.
واشترط البنك المركزى عدة بنود لذلك هى :
1-الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية.
2 يتم الاعتداد من تاريخ الاستثمار بالصندوق بقيمة حصة البنك من المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق، أو إجمالي مساهمة البنك فيه، أيهما أعلي، وذلك وفقًا لما يلي:
أ / خلال السنة الأولى: نسبة 70% من إجمالي المساهمة
ب/خلال السنة الثانية: نسبة 50% من إجمالي المساهمة
ج/ خلال السنة الثالثة: نسبة 30% من إجمالي المساهمة
د/ بدءاً من السنة الرابعة: يتم الاعتداد بقيمة حصة البنك من المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق.
3- يتم موافاة قطاع الرقابة والاشراف بتقرير دوري ربع سنوي يوضح قيمة حصة البنك من المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق مقارنة بمساهمة البنك.
ثانيا – ” حساب وزن مخاطر نسبي بمعدل 20% على مساهمات البنوك في رؤوس أموال جميع صناديق الاستثمار سواء صناديق الصناديق (Funds of Fund) أو الصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة منها وذلك في ضوء المحددات التالية:
1-وضع حدود قصوى لقيمة استثمارات البنوك في رؤوس أموال الصناديق أو الشركات ،على أن لا تتجاوز إجمالي قيمة استثمارات البنك نسبة 10 %من رأس المال الأساسى للبنك،وفي حالة زيادة تلك النسبة يتعين خصم الزيادة من رأس المال الأساسي لدى حساب معيار كفاية رأس المال.
2 – ألا تتجاوز إجمالي حصة البنك نسبة 50% من رؤوس أموال الصناديق أو الشركات حتى لا تدخل ضمن المجموعة المصرفية.
3 – أن يكون البنك المستثمر في تلك الصناديق أو الشركات مستوفياً لمعيار كفاية رأس المال بنسبة تزيد عن الحد الأدنى للمعيار، مع الالتزام بكافة الضوابط الخاصة بالتقييم الداخلي لكفاية رأس المال .ICAAP
4 – أن يتم تضمين استثمارات البنك في هذه الصناديق أو الشركات ضمن نسبة الرافعة المالية.
5- أن يتم الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية وأن تخضع لرقابتها باعتبار أن هذه الصناديق أو الشركات مؤسسات مالية غير مصرفية.
6 – أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق إمكانية تخارج البنك بدءا من السنة الرابعة من تاريخ بداية اعمال الصندوق خاصة في حالة عدم تحقيق أرباح لمدة 3 سنوات متتالية لاحقة
ثالثاً: قرر المركزي تعديل ما ورد بالتعليمات الصادرة في 26 مايو 2019 بشأن البند رقم 6 من ثانياً فيما يتعلق بحساب
وزن مخاطر نسبي بمعدل صفر% على مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الأستثمار المستهدفة
للشركات الصغيرة الناشئة ليُصبح على النحو التالي:
“أن يتضمن النظام األساسي للصندوق إمكانية تخارج البنك بد ًء من السنة الرابعة من تاريخ بداية اعمال
الصندوق خاصة في حالة عدم تحقيق أرباح لمدة 3 سنوات متتالية الحقة”.