وجة البنك المركزي خطاب للبنوك يتضمن تعديلات على عدد من ضوابط التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية.
وقال البنك المركزي فى خطابة وعبر بيان على موقعه الألكترونى قبل قليل أنه عدل على ضوابط الكتاب الدوري الصادر في 2 أكتوبر 2007 بشأن ضوابط وقواعد التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية العاملة في مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها والكتب الدورية اللاحقة له.
وأضاف المركزي أنه في إطار متابعة الاحتياجات التمويلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة والعمل على توفيرها، وخاصة القطاعات التي تساهم في خطط التنمية التي تتبناها الدولة، ومنها قطاع التنمية العقارية الذي ترتبط به العديد من الصناعات الأخرى
قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 فبراير 2021 تعديل القرار المشار إليه والصادر عام 2007 ، على أن تشتمل التعديلات على
1-تعديل البند رقم (1) ليصبح على النحو التالي “أن تكون الأرض المقام عليها الوحدات السكنية مملوكة للشركة المقترضة أو صدر بها قرار تخصيص من الجهة المالكة لها، مع إمكانية منح تمويل للمشروعات العقارية القائمة على المشاركة بين شركات التنمية العقارية وجهات حكومية و/أو شركات خاصة، وذلك شريطة التأكد من توافر جدارة ائتمانية وسمعة جيدة وملاءة مالية مرتفعة لكافة الأطراف.”
2-التأكيد على ما ورد بالبند رقم (3) مع ضرورة قيام البنك بإلزام الشركة بتقديم جدول زمني مفصل للانتهاء من أعمال الانشاءات وذلك لكل مرحلة من مراحل المشروع، على أن يتم مراجعة حجم الإنجاز الفعلي مع الجدول الزمني من قبل الجهة الاستشارية المختصة للتأكد من جدية الشركة في انهاء المشروع وان التمويل المقدم ليس بغرض المضاربة في العقارات أو تجنيبها للاستفادة من فروق الأسعار.
ثانياً: تعديل المادة الثالثة من القرار لتصبح على النحو التالي:
يقوم البنك بفتح حساب خاص لخدمة المشروع تودع فيه كل متحصلات بيع الوحدات السكنية من مقدمات وأقساط وغرامات تأخير وعمولات ومقابل تنفيذ أعمال إضافية وأموال الشركة الذاتية المخصصة للمشروع وغيرها، وكذلك فتح حساب أخر جاري مدين يتم من خلاله صرف التمويل المقدم من البنك، ولا يستخدم رصيد الحسابات الُمشار إليها إلا في الإنفاق على المشروع أو سداد مديونية الحساب الجاري المدين، وبما يتناسب مع ما تم تنفيذه من المشروع وفقاً لما تقر به الجهة الاستشارية المشار إليها في المادة الأولى بند (3) من ذات القرار.
ثالثاً: إضافة بند جديد يتضمن إمكانية السماح للبنوك بتمويل أقساط الأراضي المستحقة على عملائها الحاصلين على تسهيلات ائتمانية قائمة من شركات التنمية العقارية العاملة في مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها، وذلك شريطة التالي :
1. أن يتم منح التمويل ضمن التسهيل القائم لشركة التنمية العقارية، وذلك فقط في حالة تعرض الشركة لعجز في السيولة يحول دون تمكنها من سداد الأقساط المستحقة للجهة مالكة الأرض من مواردها الذاتية، مع قيام البنك بإجراء الدراسة الائتمانية اللازمة للتحقق من ذلك.
2. أن تكون الجهة المالكة للأرض إحدى الأجهزة أو الجهات الحكومية.
3. قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية للمشروع بعد تضمين قيمة العجز الإضافي المراد تمويله، وذلك للوقوف على جدوى المشروع وقدرة العميل على الوفاء بالتزاماته تجاه كافة الأطراف المعنية.
4. أن تكون شركة التنمية العقارية قد قامت بالفعل باستلام دفعات مقدمة من عملائها وتم البدء في أعمال الإنشاء.
5. التأكيد على أن التمويل الممنوح لشركات التنمية العقارية لتمويل أقساط الأراضي سيتم إضافته إلى إجمالي قيمة المبالغ الممنوحة من البنوك لشركات التنمية العقارية عند حساب الحد الأقصى الوارد بالبند رقم 12 من الكتاب الدوري الصادر بتاريخ ٧ أبريل 2019 بشأن ضوابط خصم الأوراق التجارية لشركات التنمية العقارية دون حق الرجوع على الساحب.
رابعاً: التأكيد على الالتزام بباقي الشروط الواردة بقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 2 أكتوبر 2007 بشأن ضوابط وقواعد التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية العاملة في مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها.