محمد بن راشد يُصدر قانوناً بشأن تنظيم تشغيل المركبات ذاتيّة القيادة في دبي

محمد بن راشد

أصدر محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي “قانون تنظيم تشغيل المركبات ذاتيّة القيادة في دبي” رقم (9) لسنة 2023، بهدف تحقيق إستراتيجيّة الإمارة في التنقل الذكي ذاتي القيادة، لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي، إلى رحلات ذكية وذاتية القيادة، بحلول عام 2030، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، وتنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة، وفقاً لمُتطلّبات السلامة والجودة، وطبقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية المُطبّقة في هذا الشأن، واستقطاب الاستثمارات في جميع الأنشطة المرتبطة بالمركبات ذاتية القيادة، ومعالجة التحديات التنظيمية والقانونية الناجمة عن استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال النقل.

ويأتي القانون في إطار التحديث المستمر للمنظومة التشريعية وضمان مواءمتها للأهداف التنموية الطموحة التي حددها محمد بن راشد آل مكتوم وفق رؤية سموه لمتطلبات ترسيخ موقع دبي الريادي كنموذج لمدن المستقبل، وتماشياً مع التطور التكنولوجي العالمي والذي تحرص دبي أن تكون مواكبة لمختلف أشكاله ضمن شتى القطاعات الحيوية، لتكون دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة في العالم.

وحدد القانون اختصاصات هيئة الطرق والمواصلات ومن أهمها: وضع السياسات والخطط الإستراتيجية لرفع كفاءة وتشغيل وتطوير المركبات ذاتية القيادة في دبي، وتحديد فئات وأنواع وأصناف المركبات ذاتية القيادة، وفقاً للمعايير والمُواصفات والضوابط المُعتمدة من الجهات المُختصّة، واعتماد المعايير الفنية والتشغيلية ومعايير الأمن والسلامة وتقييم أداء المُشغِّل وهو أي شخص مُصرَّح له من الهيئة بمزاولة أي نشاط يرتبط باستعمالات المركبة ذاتية القيادة، ويشمل مالك المركبة.

كما تختص الهيئة وفقاً للقانون، بتحديد مراحل تشغيل المركبة ذاتية القيادة، بناءً على خطط التشغيل التي يصدُر باعتمادها قرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتحديد الطُّرق والمناطق والمسارات التي يُسمَح بتشغيل المركبة ذاتية القيادة فيها، وكذلك تحديد سرعتها، وغير ذلك من المسائل المرتبطة بتنظيم سيرها على الطريق، وتجهيز البُنى التحتية اللازمة لتشغيل المركبة ذاتية القيادة، وفقاً للمعايير والمواصفات المعتمدة في هذا الشأن.

بالإضافة إلى وضع الحلول المرورية والقواعد والإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة أنظمة السير والمرور في دبي، بما في ذلك القواعد المُتعلِّقة بالمشاة والمركبات، بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق، وتقليل نسب المخالفات المرورية.

ووفقاً للقانون يُحظر سير أي مركبة ذاتية القيادة على الطريق إلا إذا كانت مُرخّصة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ويَصدُر هذا الترخيص وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات السارية، بما فيها هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

كما يُحظر على أي شخص مُزاولة أي نشاط يرتبط باستعمالات المركبة ذاتية القيادة، إلا بعد حصوله على التصريح، ويَصدُر هذا التصريح وفقاً للشروط والإجراءات التي يَصدُر بتحديدها قرار من المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي.

شروط الترخيص

وحدّد القانون شروط ترخيص المركبات ذاتية القيادة ومنها: أن يكون مصدر المركبة ذاتية القيادة عند تسجيلها لأول مرة هو الوكيل المحلّي المُعتمد لنوع المركبة في الإمارة الذي يثبُت له بمُقتضى عقد الوكالة التجارية التوزيع الحصري للمركبة ذاتية القيادة، وأن تكون المركبة ذاتية القيادة قد سُجِّلت في دولة المصدر أو المنشأ، وثَبُت استخدامها على الطُّرق العامة المُخصّصة لفئتها وصنفها في تلك الدولة.

كما يُشترط أن تجتاز المركبة ذاتية القيادة الفحص الفني المُقرَّر لدى هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وأن تكون مُهيّأة لقراءة علامات السير والتعامل معها، وكذلك التعامُل مع أولويات الطريق والسير عليه، وأن تتوفّر فيها معايير الأمن والسلامة والمُواصفات والأنظمة اللازمة للتعامُل مع الطريق ومستخدميه وفقاً للدليل المُعتمد من الهيئة في هذا الشأن.

وأن تكون مُطابِقة للمواصفة المُعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن تكون مُؤمّناً عليها لدى إحدى شركات التأمين المُرخّصة بالعمل في الدولة، وفقاً لما يُحدِّدُه المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في هذا الشأن.